عند القدماء ، قال
: وكلام السيّد المرتضى في الدرر والغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك [١].
ويشعر به كلام
الفاضل في المنتهى أيضا [٢] ، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار
المتقدّمة الظاهرة في التخصيص شاهدا لحكمه بحرمة الغناء.
وكذا هو المستفاد
من كلام طائفة من متأخّري أصحابنا ، منهم المحقّق الأردبيلي [٣] ، حيث جعل في باب
الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين عليهالسلام أحوط.
ومنهم صاحب
الكفاية ، حيث قال في كتاب التجارة : وفي عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
إشعار بكونه لهوا باطلا ، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات
الطيّبة المذكّرة للآخرة المهيّجة للأشواق في العالم الأعلى محلّ تأمّل.
إلى أن قال : فإذن
لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها ، ثمَّ إن ثبت
إجماع في غيره كان متّبعا ، وإلاّ بقي حكمه على أصل الإباحة [٤].
وقال في كتاب
الشهادات : واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليهالسلام ، إلى أن قال : وهو غير بعيد [٥].
ومنهم صاحب الوافي
، قال في باب ترتيل القرآن : ولعلّه كان نحوا
[١] الكفاية : ٨٦ ،
وفيه : لا يخلو عن إشكال .. ، وهو في مجمع البيان ١ : ١٦.