responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 128

عند القدماء ، قال : وكلام السيّد المرتضى في الدرر والغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك [١].

ويشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضا [٢] ، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدّمة الظاهرة في التخصيص شاهدا لحكمه بحرمة الغناء.

وكذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخّري أصحابنا ، منهم المحقّق الأردبيلي [٣] ، حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين عليه‌السلام أحوط.

ومنهم صاحب الكفاية ، حيث قال في كتاب التجارة : وفي عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا ، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذكّرة للآخرة المهيّجة للأشواق في العالم الأعلى محلّ تأمّل.

إلى أن قال : فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها ، ثمَّ إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعا ، وإلاّ بقي حكمه على أصل الإباحة [٤].

وقال في كتاب الشهادات : واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه‌السلام ، إلى أن قال : وهو غير بعيد [٥].

ومنهم صاحب الوافي ، قال في باب ترتيل القرآن : ولعلّه كان نحوا‌


[١] الكفاية : ٨٦ ، وفيه : لا يخلو عن إشكال .. ، وهو في مجمع البيان ١ : ١٦.

[٢] المنتهى ٢ : ١٠١٢.

[٣] مجمع الفائدة ١٢ : ٣٣٨.

[٤] الكفاية : ٨٦.

[٥] الكفاية : ٢٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست