يختصّ بالتنجيم ،
يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبتّ مع ظنيّته ، فلا يحرم إذا حكم بالظنّ كما هو
الطريقة ، أو بالقطع إذا حصل من تكرّر التجارب.
وأمّا من جهة أنّه
الإخبار بما لم يقع ، ففيه : أنّ تحريمه مطلقا ممنوع ، فبقي أن يكون الوجه فيه هو
الروايات ، وهي كثيرة :
منها : المرويّ في
النهج المتقدّم أوله : « إيّاكم وتعلّم النجوم إلاّ ما يهتدى به في برّ أو بحر ،
فإنّها تدعو إلى الكهانة ، المنجّم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ،
والكافر في النار » [١].
ورواه في المجالس
والاحتجاج أيضا [٢] ، وفي آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجّم الذي
نهاه عن السير في الوقت المعيّن : « أما والله إن بلغني أن تعمل بالنجوم لأخلدنّك
السجن أبدا ما بقيت ، ولأحرمنّك العطا ما كان لي سلطان » [٣].
ومنها
: رواية عبد الملك
بن أعين ، وفيها ـ بعد قوله للصادق عليهالسلام : إنّي قد ابتليت
بهذا العلم ـ : « تقضي؟ » قلت : نعم ، قال : « أحرق كتبك » [٤] ، ومثلها في
دعوات الراوندي [٥].
ورواية نصر بن
قابوس المرويّة في الخصال : « المنجّم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ،
والمغنّية ملعونة » [٦].
قال الصدوق :
المنجّم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ، ولا يقول
[١] نهج البلاغة ١ :
١٢٥ خطبة ٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣٧٣ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ٨.