responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 120

يختصّ بالتنجيم ، يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبتّ مع ظنيّته ، فلا يحرم إذا حكم بالظنّ كما هو الطريقة ، أو بالقطع إذا حصل من تكرّر التجارب.

وأمّا من جهة أنّه الإخبار بما لم يقع ، ففيه : أنّ تحريمه مطلقا ممنوع ، فبقي أن يكون الوجه فيه هو الروايات ، وهي كثيرة :

منها : المرويّ في النهج المتقدّم أوله : « إيّاكم وتعلّم النجوم إلاّ ما يهتدى به في برّ أو بحر ، فإنّها تدعو إلى الكهانة ، المنجّم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار » [١].

ورواه في المجالس والاحتجاج أيضا [٢] ، وفي آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجّم الذي نهاه عن السير في الوقت المعيّن : « أما والله إن بلغني أن تعمل بالنجوم لأخلدنّك السجن أبدا ما بقيت ، ولأحرمنّك العطا ما كان لي سلطان » [٣].

ومنها : رواية عبد الملك بن أعين ، وفيها ـ بعد قوله للصادق عليه‌السلام : إنّي قد ابتليت بهذا العلم ـ : « تقضي؟ » قلت : نعم ، قال : « أحرق كتبك » [٤] ، ومثلها في دعوات الراوندي [٥].

ورواية نصر بن قابوس المرويّة في الخصال : « المنجّم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنّية ملعونة » [٦].

قال الصدوق : المنجّم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ، ولا يقول‌


[١] نهج البلاغة ١ : ١٢٥ خطبة ٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣٧٣ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ٨.

[٢] أمالي الصدوق : ٣٣٨ ـ ١٦ ، بتفاوت ، الاحتجاج : ٢٤٠.

[٣] البحار ٥٥ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

[٤] الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ١١ : ٣٧٠ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ١.

[٥] دعوات الراوندي : ١١٢.

[٦] الخصال : ٢٩٧ ـ ٦٧ ، الوسائل ١٧ : ١٤٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢٤ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست