اللاهي بها معصية
، ومقلّبها كمقلّب لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر [ إلى ] فرج امّه [١]. انتهى.
وبهذه الأحكام
صرّح في الأخبار.
وأمّا في غيرهما
فيشكل الحكم بالتحريم ، بل الأصل مع عدمه.
ومنها
: عمل الصور ،
وهي أقسام ، لأنّها إمّا صورة ذي روح أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا مجسّمة أو
منقوشة ، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده ، وادّعى الأردبيلي الإجماع عليه
، وكذا الكركي ونفى الريب عنه [٢] ، وفي [ الكفاية ] [٣] نفى العلم بالخلاف فيه.
وتدلّ عليه أيضا
المستفيضة ، منها : الصحيح المرويّ في المحاسن : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تماثيل الشجر
والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » [٤].
وتضعيف دلالته ـ بأنّ
ثبوت البأس أعمّ من الحرمة ـ ضعيف ، لأنّ البأس حقيقة في الشدّة والعذاب ، وهما في
غير الحرام منفيّان.
والمرويّ في
الخصال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صوّر صورة عذّب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » [٥].
وفيه وفي ثواب
الأعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان ـ المجمع
[١] الفقيه ٤ : ٤٢
، وما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه من المصدر.
[٣] بدل ما بين
المعقوفين في « ح » : لف ، وفي « ق » : يق ، والظاهر أنّه تصحيف : كف ـ رمز
الكفاية ـ ، حيث إن العبارة غير موجودة في المختلف والحدائق ، لكنها موجودة في
الكفاية : ٨٥.
[٤] المحاسن : ٦١٩ ـ
٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٣.
[٥] الخصال ١ : ١٠٩
ـ ٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٩.