responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 106

اللاهي بها معصية ، ومقلّبها كمقلّب لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر [ إلى ] فرج امّه [١]. انتهى.

وبهذه الأحكام صرّح في الأخبار.

وأمّا في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم ، بل الأصل مع عدمه.

ومنها : عمل الصور‌ ، وهي أقسام ، لأنّها إمّا صورة ذي روح أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا مجسّمة أو منقوشة ، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده ، وادّعى الأردبيلي الإجماع عليه ، وكذا الكركي ونفى الريب عنه [٢] ، وفي [ الكفاية ] [٣] نفى العلم بالخلاف فيه.

وتدلّ عليه أيضا المستفيضة ، منها : الصحيح المرويّ في المحاسن : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » [٤].

وتضعيف دلالته ـ بأنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة ـ ضعيف ، لأنّ البأس حقيقة في الشدّة والعذاب ، وهما في غير الحرام منفيّان.

والمرويّ في الخصال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صوّر صورة عذّب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » [٥].

وفيه وفي ثواب الأعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان ـ المجمع‌


[١] الفقيه ٤ : ٤٢ ، وما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] جامع المقاصد ٤ : ٢٣.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ح » : لف ، وفي « ق » : يق ، والظاهر أنّه تصحيف : كف ـ رمز الكفاية ـ ، حيث إن العبارة غير موجودة في المختلف والحدائق ، لكنها موجودة في الكفاية : ٨٥.

[٤] المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٣.

[٥] الخصال ١ : ١٠٩ ـ ٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست