ورواية السكوني : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » [١].
فيجب ردّه إلى المالك إن عرف ، والتصدّق إن جهل ، والصلح إن انحصر بين معيّنين.
وهل يحرم اللعب بالآلات المعدّة له من غير قمار؟
لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرّح به الصدوق [٢] ، بل لا خلاف فيه.
ففي رواية الشحّام : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » [٣].
وفي رواية عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة » [٤] وعدّ منها صاحب الشاهين ، وفسّره في روايته الأخرى بالشطرنج [٥].
وفي رواية أبي بصير : « الشطرنج والنرد هما الميسر » [٦].
وفي رواية عبد الملك القمّي ـ بعد السؤال عن الميسر ـ : « هي الشطرنج » ، قال : فقلت : إنّهم يقولون إنّها النرد ، قال : « والنرد أيضا » [٧].
وقال في الفقيه ـ بعد جعله النرد أشدّ من الشطرنج ـ : فأما الشطرنج فإنّ اتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، وتعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على
[١] الكافي ٥ : ١٢٣ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٥ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ـ ١٠٧٠ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ ـ ١١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٦٦ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٦.
[٢] المقنع : ١٥٤.
[٣] الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٤١ ـ ١٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٦.
[٥] الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٤.
[٦] الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ٢.
[٧] الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ٥.