responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 105

ورواية السكوني : كان ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » [١].

فيجب ردّه إلى المالك إن عرف ، والتصدّق إن جهل ، والصلح إن انحصر بين معيّنين.

وهل يحرم اللعب بالآلات المعدّة له من غير قمار؟

لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرّح به الصدوق [٢] ، بل لا خلاف فيه.

ففي رواية الشحّام : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » [٣].

وفي رواية عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة » [٤] وعدّ منها صاحب الشاهين ، وفسّره في روايته الأخرى بالشطرنج [٥].

وفي رواية أبي بصير : « الشطرنج والنرد هما الميسر » [٦].

وفي رواية عبد الملك القمّي ـ بعد السؤال عن الميسر ـ : « هي الشطرنج » ، قال : فقلت : إنّهم يقولون إنّها النرد ، قال : « والنرد أيضا » [٧].

وقال في الفقيه ـ بعد جعله النرد أشدّ من الشطرنج ـ : فأما الشطرنج فإنّ اتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، وتعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على‌


[١] الكافي ٥ : ١٢٣ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٥ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ـ ١٠٧٠ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ ـ ١١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٦٦ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٦.

[٢] المقنع : ١٥٤.

[٣] الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٤١ ـ ١٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٦.

[٥] الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٤.

[٦] الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ٢.

[٧] الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست