قيل : يا رسول
الله ما الميسر؟ قال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » [١].
وصحيحة معمّر : «
النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر به فهو ميسر » [٢].
وفيه : أنّ غاية
ما تدلّ عليه الرواية الاولى هو النهي عن القمار بالأهل والمال لا مطلقه ، وأمّا
الأخيرتان فلا تدلاّن إلاّ على حرمة ما تقومر به دون أصل القمار.
وأمّا رواية
الوشّاء : « الميسر هو القمار » [٣] ، ففيها : أنّه إن أريد من القمار ما قومر به لم يفد ، وإن
أريد المعنى المصدري يكون مخالفا لما فسّر الميسر به في غيرها ، فإن حكمنا
بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآية عليهما ، لعدم استعمال اللفظ في
المعنيين ، ولا على أحدهما ، لعدم التعيين ، وكذا إن حكمنا بالتعارض.
ثمَّ الظاهر أنّ
القمار يكون في كلّ لعب جعل للغالب أجر مطلقا ، أو إذا كان بما أعدّ لذلك عند
اللاعبين ، وقد وقع التصريح ببعض أنواعه في الروايات المتقدّمة والآتية.
ثمَّ ما يترتّب
عليه من الأجر لا يملك ، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف ، لرواية إسحاق بن عمار
: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه ، فإنّه حرام » [٤].
[١] الكافي ٥ : ١٢٢
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما
يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.
[٢] الكافي ٦ : ٤٣٥
ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٥ : ١٢٤
ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٣.
[٤] الكافي ٥ : ١٢٤
ـ ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٦ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٧.