عظام الفيل والعاج
[١] ، وفي الثانية بالأخبار المصرّحة بجواز بيع جلود النمر والسباع [٢].
وهو حسن من جهة
أنّ أقوى مستند المانع عدم الانتفاع ، وهي مثبتة له ، وإلاّ فلا دلالة لجواز بيع
بعض الأجزاء على جواز بيع الكلّ ، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.
ومنها
: ما لا ينتفع به
أصلا ، وستظهر جليّة الحال فيه في كتاب البيع.
ومنها
: القمار بالآلات
المعدّة له ، كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر [٣] ، واللعب بالخاتم
والجوز والبيض ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المنتهى [٤] وغيره [٥] الإجماع عليه ،
وهو الحجّة في المقام ، وعليه المعوّل.
وقد يستدلّ أيضا
بالأخبار ، كالصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ )[٦] ، فقال : « كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله
عزّ وجلّ عن ذلك » [٧].
ورواية جابر : «
لمّا أنزل الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ )[٨]
[١] الوسائل ١٧ :
١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ١٧ :
١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ و ٣٨ ح ٥ و ١.
[٣] الأربعة عشر :
الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ سبع نقر محفورة ـ مجمع البحرين
٣ : ٤٠٦.