responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 103

عظام الفيل والعاج [١] ، وفي الثانية بالأخبار المصرّحة بجواز بيع جلود النمر والسباع [٢].

وهو حسن من جهة أنّ أقوى مستند المانع عدم الانتفاع ، وهي مثبتة له ، وإلاّ فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكلّ ، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.

ومنها : ما لا ينتفع به أصلا‌ ، وستظهر جليّة الحال فيه في كتاب البيع.

ومنها : القمار بالآلات المعدّة له‌ ، كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر [٣] ، واللعب بالخاتم والجوز والبيض ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل في المنتهى [٤] وغيره [٥] الإجماع عليه ، وهو الحجّة في المقام ، وعليه المعوّل.

وقد يستدلّ أيضا بالأخبار ، كالصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) [٦] ، فقال : « كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك » [٧].

ورواية جابر : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) [٨]


[١] الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢ و ٣.

[٢] الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ و ٣٨ ح ٥ و ١.

[٣] الأربعة عشر : الصفّان من النقر يوضع فيها شي‌ء يلعب فيه ، في كلّ سبع نقر محفورة ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٦.

[٤] المنتهى ٢ : ١٠١٢.

[٥] كالرياض ١ : ٥٠٤.

[٦] البقرة : ١٨٨.

[٧] الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ١.

[٨] المائدة : ٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست