والثانية : « لا
بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء
ولا الطيب » [١].
وهما وإن لم
تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.
خلافا لموضع من
الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي [٢] ، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.
ويدلّ عليه مفهوم
الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على
الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.
مضافا إلى أنّ
المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.
المسألة
الثانية : ما مرّ من
الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز
لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل [٣].