responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 9

والثانية : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » [١].

وهما وإن لم تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.

خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي [٢] ، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.

ويدلّ عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.

مضافا إلى أنّ المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.

المسألة الثانية : ما مرّ من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل [٣].

لقوله سبحانه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ) [٤].

والأصل.

والإطلاقات.

وصحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين ، وهما وإن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أنّ إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيّدات بالمتمتّع ـ


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.

[٢] الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الذخيرة : ٦٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي : ١٩٥.

[٣] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٣.

[٤] البقرة : ١٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست