responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 83

الصورة فيدخله ، وأمّا من حجّ فلا » [١].

لأنّ قوله : « فيدخله » يمكن أن يكون تأكّد الاستحباب ، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكّد ، ويمكن أيضا أن يكون النفي للمرجوحيّة لمن حجّ ودخل أولا ، كما هو المتأكّد في حقّ الصرورة ، حيث إنّه لا يترجّح تكرار الدخول كما يأتي ، فيكون المعنى : وأمّا من حجّ ودخل فلا.

والاستحباب يعمّ الرجال والنساء.

لصحيحة ابن سنان : عن دخول النساء الكعبة ، قال : « ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل » [٢].

وربّما يستفاد منها : أنّ استحباب الدخول في حقّ النساء ليس على حدّ استحبابه للرجال.

ويتأكّد في حقّ الصرورة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، وصحيحة سعيد الأعرج : « لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع » [٣].

ومرسلة أبان : « يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » [٤].

ورواية سليمان بن مهران ، وفيها : وكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون من حجّ؟ فقال : « لأنّ الصرورة قاضي فرض مدعوّ إلى‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٧٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٨ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٤١ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٥٢٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست