responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 81

الفصل السابع

فيما يستحبّ بعد الفراغ من العود إلى مكّة من منى ،

ودخول الكعبة ، وطواف الوداع ، وما يتعلّق بذلك الباب‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو بقي على الحاجّ شي‌ء من المناسك الواجبة ـ من طواف أو سعي أو بعض أحدهما أو غير ذلك ، وكان أخّره من بيتوتة منى ـ وجب عليه العود إلى مكّة لإتمام المناسك إجماعا ، لتوقّف الواجب عليه.

ولو لم يبق عليه شي‌ء ، من المناسك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء.

للأصل ، ورواية السري : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ قال : « إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » [١].

نعم ، وقالوا : يستحبّ له العود لمكّة لوداع البيت ودخول الكعبة.

فإن أرادوا أنّ من لم يودّع البيت ولم يدخل الكعبة يستحبّ له العود لأجل ذلك.

فهو كذلك ، لاستحبابهما ، واستحباب مقدّمة المستحبّ ، ومرجعه إلى استحباب الأمرين ، ولا يكون العود إلى مكّة مستحبّا أصلا.


[١] الكافي ٤ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست