responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 79

ولا بأس به ، لصحيحة الحلبي [١] ، ومضمرة النخعي [٢] ، بل ربّما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.

ج : قال في المدارك : قد نصّ الأصحاب على أنّ الاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتّع أيضا ، لارتباطها بالحجّ ودخولها فيه ، والمسألة قويّة الإشكال [٣]. انتهى.

أقول : ظاهر إطلاق أخبار الاتّقاء يقوّي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني [٤] ، فهو الأقوى.

د : قال فيه أيضا : المراد بعدم اتّقاء الصيد في حال الإحرام : قتله ، وبعدم اتّقاء النساء : جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالصيد والنساء بهما ـ كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة ـ وجهان [٥].

أقول : الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ، فيختصّ بهما ، كما ذكره بعضهم [٦] ، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو : الجماع ، فيختصّ به. ولو لا الظهور فلا أقلّ من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.

هـ : قال في المنتهى : قد بيّنا أنّه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ‌


[١] الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨١ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ٢.

[٣] المدارك ٨ : ٢٤٨.

[٤] المسالك ١ : ١٢٦.

[٥] المدارك ٨ : ٢٤٨.

[٦] انظر الرياض ١ : ٤٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست