ولا بأس به ،
لصحيحة الحلبي [١] ، ومضمرة النخعي [٢] ، بل ربّما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.
ج : قال في
المدارك : قد نصّ الأصحاب على أنّ الاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ ، وقوّى الشارح
اعتباره في عمرة التمتّع أيضا ، لارتباطها بالحجّ ودخولها فيه ، والمسألة قويّة
الإشكال [٣]. انتهى.
أقول : ظاهر إطلاق
أخبار الاتّقاء يقوّي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني [٤] ، فهو الأقوى.
د : قال فيه أيضا
: المراد بعدم اتّقاء الصيد في حال الإحرام : قتله ، وبعدم اتّقاء النساء : جماعهن
، وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالصيد والنساء بهما ـ كأكل الصيد ولمس
النساء بشهوة ـ وجهان [٥].
أقول : الظاهر من
إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ، فيختصّ بهما ، كما ذكره بعضهم
[٦] ، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو : الجماع ، فيختصّ به. ولو لا الظهور فلا
أقلّ من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.
هـ : قال في
المنتهى : قد بيّنا أنّه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ
[١] الكافي ٤ : ٥٢٠
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨١ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥٢١
ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ٢.