responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 70

أحبّ إليك ، أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : « أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت » [١].

المسألة الثانية : يستحبّ للناسك ما دام بمنى أن يصلّي في مسجد الخيف ، وأفضله ما كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في زمانه ، فإنّه قد زيد عليه بعده.

ففي صحيحة ابن عمّار : « صلّ في مسجد الخيف ، وهو مسجد منى ، وكان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك » ، قال : « فتحرّ ذلك ، فإن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل ، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ » [٢].

ويستحبّ أن يفعل فيه أيضا ما في صحيحة الثمالي : « من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له كأجر عتق رقبة ، ومن هلّل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجلّ » [٣].

ويستحبّ أيضا صلاة ستّ ركعات في مسجد منى.

لرواية أبي بصير : « صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٩٠ ـ ١٧٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٠ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٤.

[٢] الكافي ٥١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٥ : ٢٦٨ أبواب أحكام المساجد ب ٥٠ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ١٤٩ ـ ٦٩٠ ، الوسائل ٥ : ٢٦٩ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ١.

والعراقان : الكوفة والبصرة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست