عليه أن يرجع إلى
منى ويأتي بما فات وجوبا ، لمطلقات الإعادة المذكورة ، وخصوص الصحاح ، كصحيحة ابن
عمّار الثانية ، وقويّة عمر بن يزيد ، المتقدّمتين في المسألة الاولى.
وصحيحة ابن عمّار
الأخرى : رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرميها يفصل بين كلّ
رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه شيء » [١].
والثالثة : رجل
نسي رمي الجمار ، قال : « يرجع فيرميها » ، قلت : فإنّه نسيها حتى أتى مكّة ، قال
: « يرجع فيرمي متفرّقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى
فاته وخرج ، قال : « ليس عليه أن يعيد » [٢].
وغير القويّة من
تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء أيّام التشريق وعدمه ، لكن قيّده غير
واحد من الأصحاب ـ منهم : الشيخ والفاضل[٣] ، بل الأكثر كما قيل [٤] ـ بالأول ، بل عليه الإجماع عن الغنية [٥] ، وهو الأظهر ،
للقويّة المنجبرة ، التي هي أخصّ مطلقا من البواقي.
ومقتضى القويّة :
أنّه لو فاته حتى مضت أيّام التشريق ، أو خرج من مكّة ولم يمكنه الرجوع في هذا
العام ، تجب عليه الإعادة في العام القابل إن
[١] الكافي ٤ : ٤٨٤
ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٤
ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح
٣.
[٣] الشيخ في
التهذيب ٥ : ٥٢٢ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٧٤.