responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 56

ومقتضى إطلاق كثير من النصوص : عدم الفرق في الليل بين المتقدّم والمتأخّر وإن اختصّ بعضها ـ الوارد في جمرة العقبة ـ بالليل المتقدّم.

وقيل : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلا : رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنّه أولى من الترك أو التأخّر [١]. انتهى. ولا بأس به.

المسألة السادسة : ووقته من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وفاقا للنهاية والمبسوط والسيّد والإسكافي والعماني والحلبي والحلّي والفاضلين [٢] ، وغيرهم [٣] ، بل هو المشهور ، كما صرّح به غير واحد [٤].

لصحاح : صفوان ، ومنصور ، وزرارة ، المتقدّمة في المسألة السابقة.

وصحيحة أخرى لمنصور : « ترمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » [٥].

ومرسلة الفقيه ، وفيها : فقلت : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في‌


[١] المدارك ٨ : ٢٣٣.

[٢] النهاية : ٢٦٦ ، المبسوط ١ : ٣٧٨ ، السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣١٠ ، الحلبي في الكافي : ١٩٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٠٥ و ٦٠٩ ، المحقق في النافع : ٩٧ ، والشرائع ١ : ٢٧٥ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٣٢.

[٣] كالدروس ١ : ٤٢٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٧٩.

[٤] انظر المسالك ١ : ١٢٦ ، المدارك ٨ : ٢٣٠ ، الرياض ١ : ٤٢٧.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦ وفيهما : رمي الجمار ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست