ومقتضى إطلاق كثير
من النصوص : عدم الفرق في الليل بين المتقدّم والمتأخّر وإن اختصّ بعضها ـ الوارد
في جمرة العقبة ـ بالليل المتقدّم.
وقيل : الظاهر أنّ
المراد بالرمي ليلا : رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد
جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنّه أولى من الترك أو التأخّر [١]. انتهى. ولا بأس
به.
المسألة
السادسة : ووقته من
النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وفاقا للنهاية والمبسوط والسيّد والإسكافي
والعماني والحلبي والحلّي والفاضلين [٢] ، وغيرهم [٣] ، بل هو المشهور ، كما صرّح به غير واحد [٤].