responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 55

وموثّقته الأخرى في الثلاثة [١] ، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين [٢] ، ورواية عليّ بن حمزة ـ المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى ـ في الأول والمرأة [٣] ، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدّمة في البحث المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس به.

واستثني في الشرائع والإرشاد [٤] وغيرهما [٥] : المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف [٦] ، وفي شرحه : الاتّفاق على استثنائه.

واستدلّ له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر ».

ويمكن الخدش في دلالتها ، لجواز كون قوله : « والمريض » مبتدأ خبره : « يحمل » ، ويكون بيانا لحكم المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقة.


[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٢.

[٤] الشرائع ١ : ٢٧٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٦.

[٥] انظر الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، القواعد ١ : ٩٠ ، الدروس ١ : ٤٢٩.

[٦] المفاتيح ١ : ٣٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست