وموثّقته الأخرى
في الثلاثة [١] ، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين [٢] ، ورواية عليّ بن حمزة ـ المتقدّمة في الواجب الثالث من
واجبات منى ـ في الأول والمرأة [٣] ، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدّمة في البحث
المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس
به.
واستثني في
الشرائع والإرشاد [٤] وغيرهما [٥] : المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف [٦] ، وفي شرحه :
الاتّفاق على استثنائه.
واستدلّ له برواية
أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال
: « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض
الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو
حاضر ».
ويمكن الخدش في
دلالتها ، لجواز كون قوله : « والمريض » مبتدأ خبره : « يحمل » ، ويكون بيانا لحكم
المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقة.
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣
ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٦
ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٣ أبواب
رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٢.