المؤيّدة جميعا
بما يأتي من التعبير بـ : رمي الخائف والمريض ونحوهما ليلا بالترخّص ، ومن تعليق
الرمي في الليل بالخوف ونحوه ، كما يأتي.
ولا تنافيه رواية
عليّ بن عطيّة : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، وكان
هشام خائفا ، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أيّ شيء
أحدثنا في حجّتنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى عليهالسلام وقد رمى الجمار
وانصرف ، فطابت نفس هشام [١].
لأنّ رميه عليهالسلام كان بعد طلوع
الفجر ، مع أنّه قضية في واقعة ، فلعلّه عليهالسلام كان خائفا أو مريضا أو له عذر آخر.
هذا في غير
المعذور.
وأمّا المعذور ـ كالخائف
، والراعي ، والعبد الذي لا يملك من أمره شيئا ، والمدين ، والحاطبة ـ فيجوز لهم
الرمي ليلا ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما صرّح بعضهم أيضا [٢] ، بل بالاتّفاق
كبعض آخر [٣].
للمعتبرة
المستفيضة ، كصحيحتي زرارة ومحمّد [٤] وابن سنان [٥] في الأول ، ورواية أبي بصير في الثاني [٦] ، وموثّقة سماعة
في الثانيين [٧] ،
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣
ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٣.