نعم ، نسب إلى
الحلّي أنّه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصّة [١] ، وما نقلنا من
كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب إليه.
المسألة
الخامسة : وقت رمي الجمرة
مطلقا ـ سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيّام التشريق ـ النهار
، بلا خلاف يعرف.
وتدلّ عليه ـ بعد
ظاهر الإجماع ـ صحيحة العجلي المتقدّمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث ،
والمصرّحة بقوله : « لما يجب عليه في يومه » [٢].
وصفوان بن مهران :
« رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٣] ، ونحوها صحيحة منصور [٤].
وصحيحة زرارة وابن
أذينة : قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس
ـ إلى أن قال : ـ « هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٥].
وإسماعيل بن همام
: « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » [٦] ،
[١] نسبه إليه في
الدروس ١ : ٤٣٠ ، وانظر السرائر ١ : ٦١٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٣
ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٣.