responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 52

على التمام ، كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.

وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقلّ من أربع حصيات ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع تمّمها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها [١]. انتهى.

خلافا للسرائر ـ كما تلونا عليك ـ والإرشاد والمحكيّ عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة ، فقيّدوه بالناسي [٢] ، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة [٣].

ولا مستند لهم ، سوى ما حكى الفاضل من أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ مع النسيان [٤].

وأنّ اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهيّ عنه ، فيفسد [٥].

والأول : إعادة للمدّعى.

والثاني : مصادرة في المطلوب ، لمنع النهي بعد تمام الأربع ، وهل الكلام إلاّ فيه. ومنع شمول الإطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف ، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحّة.

ثمَّ المستفاد من الروايات المذكورة : استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا ، ولم أعثر على مصرّح بخلاف ذلك.


[١] السرائر ١ : ٦٠٩.

[٢] السرائر ١ : ٦٠٩ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، القواعد ١ : ٩٠ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، الدروس ١ : ٤٣٠ ، الروضة ٢ : ٣٢٠.

[٣] الذخيرة : ٦٩٠ ، المدارك ٨ : ٢٣٤ ، المفاتيح ١ : ٣٧٨.

[٤] التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، وفيهما : الشي‌ء ، بدل : الكل.

[٥] حكاه صاحب الرياض ١ : ٤٢٧ عن الروضة بالفحوى ، وهو فيها في ج ٢ : ٣٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست