على التمام ، كان
عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.
وكذلك إن كان رمى
من الوسطى أقلّ من أربع حصيات ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع
تمّمها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها [١]. انتهى.
خلافا للسرائر ـ كما
تلونا عليك ـ والإرشاد والمحكيّ عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة ،
فقيّدوه بالناسي [٢] ، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو
بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة [٣].
ولا مستند لهم ،
سوى ما حكى الفاضل من أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ مع النسيان [٤].
وأنّ اللاحقة قبل
إكمال السابقة مع العمد منهيّ عنه ، فيفسد [٥].
والأول : إعادة
للمدّعى.
والثاني : مصادرة
في المطلوب ، لمنع النهي بعد تمام الأربع ، وهل الكلام إلاّ فيه. ومنع شمول
الإطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف ، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على
الصحّة.
ثمَّ المستفاد من
الروايات المذكورة : استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا ، ولم أعثر على
مصرّح بخلاف ذلك.