responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 5

الفصل الخامس

في الرجوع إلى مكّة للإتيان بمناسكها الخمسة

الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.

وسبقت كيفيّة الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنّما بقيت مسائل منها متعلّقة بذلك المقام ، ففي هذا الفصل مسائل :

المسألة الأولى : يجب على الحاجّ ـ بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلاّ أو بعضا ـ المضيّ إلى مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ لمناسكها ، اتّفاقا نصّا وفتوى.

ويترجّح إيقاع ذلك في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرّز عن الموانع والأعراض ، والمعتبرة من الأخبار :

كصحيحة محمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » [١].


[١] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست