المجزي في النصف الأول [١].
إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرّد ادّعاء أنّ ظاهر الأصحاب غير ذلك.
نعم ، الاحتياط أمر آخر.
والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع [٢] ، لفتوى هؤلاء ، وصحيحة صفوان المتقدّمة ، وصحيحة الكناني [٣].
ثمَّ مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة وصريح صحيحة العيص : جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكّة.
ويدلّ عليه أيضا الأصل ، والخبر المرويّ في قرب الإسناد : « وإنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء » [٤].
خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، فقالوا : لا يدخل مكّة حتى يطلع الفجر [٥].
ولم أعثر على مستند لهم ، كما اعترف به في الدروس أيضا [٦].
المسألة الخامسة : يجوز لذوي الأعذار المضطرّين ترك المبيت
[١] انظر الرياض ١ : ٤٢٦.
[٢] السرائر ١ : ٦٠٤ ، النهاية : ٢٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٧٨ ، الكافي : ١٩٨ ، الجامع : ٢١٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١١.
[٤] قرب الإسناد : ٢٤٢ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٨ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢٣.
[٥] السرائر ١ : ٦٠٤ ، النهاية : ٢٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٧٨ ، الوسيلة : ١٨٨ الجامع للشرائع : ٢١٧.
[٦] الدروس ١ : ٤٥٩.