استثناء الأولين إلى حمل النصّ على الغالب [١].
وفيه : منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة ، ولو نوى بالأكل والشرب التقوّي على العبادة يرتفع الإشكال.
وقيل : اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل [٢].
وهو مصير إلى خلاف الأصل بلا دليل.
نعم ، ذكر جماعة من المتأخرين : أنّه يسقط الدم المضيّ إلى منى بعد الفراغ من العبادة وإن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل [٣].
لصحاح جميل وهشام وعيص المتقدّمة [٤].
وقوله في صحيحة ابن عمّار الأولى : « أو قد خرجت من مكّة » [٥].
وصحيحة محمّد بن إسماعيل : في الرجل يزور فينام دون منى ، قال : « إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام » [٦].
أقول : وإن دلّت الأخبار المذكورة على ذلك ، إلاّ أنّه تعارضها رواية
[١] انظر الرياض ١ : ٤٢٦.
[٢] كما في المسالك ١ : ١٢٥.
[٣] كما في الدروس ١ : ٤٥٩.
[٤] راجع ص : ٣٣ و ٣٧ و ٣٠.
[٥] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٤ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.
[٦] الكافي ٤ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٥.