responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 39

استثناء الأولين إلى حمل النصّ على الغالب [١].

وفيه : منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة ، ولو نوى بالأكل والشرب التقوّي على العبادة يرتفع الإشكال.

وقيل : اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل [٢].

وهو مصير إلى خلاف الأصل بلا دليل.

نعم ، ذكر جماعة من المتأخرين : أنّه يسقط الدم المضيّ إلى منى بعد الفراغ من العبادة وإن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل [٣].

لصحاح جميل وهشام وعيص المتقدّمة [٤].

وقوله في صحيحة ابن عمّار الأولى : « أو قد خرجت من مكّة » [٥].

وصحيحة محمّد بن إسماعيل : في الرجل يزور فينام دون منى ، قال : « إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام » [٦].

أقول : وإن دلّت الأخبار المذكورة على ذلك ، إلاّ أنّه تعارضها رواية‌


[١] انظر الرياض ١ : ٤٢٦.

[٢] كما في المسالك ١ : ١٢٥.

[٣] كما في الدروس ١ : ٤٥٩.

[٤] راجع ص : ٣٣ و ٣٧ و ٣٠.

[٥] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٤ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.

[٦] الكافي ٤ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست