responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 38

في النوم في الطريق أيضا [١].

وعلى هذا ، فيبقى عموم صحيحة ابن عمّار خاليا عن المعارض المعلوم ، لخروج المعارضتين عن الحجّية ، فالعمل على العموم.

هـ : يسقط الدم عمّن بات بمكّة متشاغلا بالعبادة ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، لصحيحتي ابن عمّار وصحيحة صفوان المتقدّمة [٢].

وصحيحة أخرى لابن عمّار : عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، كان في طاعة الله » [٣].

ومقتضى التعليل في الأخيرة ـ بكونه في طاعة الله ـ عموم الحكم لكلّ عبادة واجبة أو مندوبة.

ولا يعارضها مفهوم الاستثناء في الصحيحتين الأوليين ، لأنّ النسك يعمّ كلّ طاعة.

وظاهر الصحاح المذكورة اشتراط استيعاب الليل بها ، ولا أقلّ من اختصاص موردها أو احتماله بالمستوعب ، فيقتصر فيما يخالف أصل لزوم الدم على القدر الثابت.

وقد يستثنى قدر ما يضطرّ إليه من غذاء أو شراب أو نوم غالب.

وتنظّر بعضهم في الأخير ، لعدم دليل على استثناء النوم ، واستند في‌


[١] كما في الرياض ١ : ٤٢٦.

[٢] في ص : ٣٠ و ٣٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٧ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٣ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست