وعلى هذا ، فيبقى
عموم صحيحة ابن عمّار خاليا عن المعارض المعلوم ، لخروج المعارضتين عن الحجّية ،
فالعمل على العموم.
هـ : يسقط الدم
عمّن بات بمكّة متشاغلا بالعبادة ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، لصحيحتي ابن عمّار
وصحيحة صفوان المتقدّمة [٢].
وصحيحة أخرى لابن
عمّار : عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي بين الصفا والمروة حتى
يطلع الفجر ، قال : « ليس عليه شيء ، كان في طاعة الله » [٣].
ومقتضى التعليل في
الأخيرة ـ بكونه في طاعة الله ـ عموم الحكم لكلّ عبادة واجبة أو مندوبة.
ولا يعارضها مفهوم
الاستثناء في الصحيحتين الأوليين ، لأنّ النسك يعمّ كلّ طاعة.
وظاهر الصحاح
المذكورة اشتراط استيعاب الليل بها ، ولا أقلّ من اختصاص موردها أو احتماله بالمستوعب
، فيقتصر فيما يخالف أصل لزوم الدم على القدر الثابت.
وقد يستثنى قدر ما
يضطرّ إليه من غذاء أو شراب أو نوم غالب.
وتنظّر بعضهم في
الأخير ، لعدم دليل على استثناء النوم ، واستند في