المسألة
الثالثة عشرة : يستحبّ ختم
القرآن بمكّة ، فإنّه روى الصدوق في الفقيه مرسلا عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه قال : « من
ختم القرآن بمكّة لم يمت حتى يرى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويرى منزله في الجنّة » [٢].
المسألة
الرابعة عشرة : تستحبّ زيارة
قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استحبابا مؤكّدا إجماعا ، بل ضرورة دينيّة ، واستفاضت به
الأخبار المطلقة والمتضمّنة لخصوص ما بعد الممات.
ففي رواية يزيد بن
عبد الملك ، عن أبيه ، عن جدّه : دخلت على فاطمة عليهاالسلام فبدأتني بالسلام ، ثمَّ قالت : « ما بدا بك؟ » قلت : طلب
البركة ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا هو : أنّه من سلّم عليه وعليّ ثلاثة أيّام
أوجب الله له الجنّة » ، قلت لها : في حياته وحياتك؟ قالت : « نعم ، وبعد موتنا » [٣].
وفي رواية السدوسي
: قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة » [٤].
وفي رواية أبي
شهاب : قال الحسين عليهالسلام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا أبتاه ما لمن زارك؟ » فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا بنيّ ، من
زارني حيّا أو ميّتا أو
[١] الكافي ٤ : ٢٢٨
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٤ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٥٦ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٥ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ١٤٦
ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٩ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤٥ ح ٣.
[٣] التهذيب ٦ : ٩ ـ
١٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٥٤٨
ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٤ ـ ٤ ، ورواها في الوسائل ١٤ : ٣٣٣ أبواب المزار وما يناسبه ب
٣ ح ٢ عن السندي.