responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 320

ورواية محمّد بن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم » الحديث [١].

وفي صحيحة الأعرج : « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : « تصدّق بثمنها » [٢].

إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة [٣].

وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمّنة للفداء أو الجزاء ، حملا للعامّ على الخاصّ.

وعن الشيخ : أنّ فيه دما [٤] ، واختاره الحلّي في السرائر ، قال فيه : ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ فعليه دم لا غير [٥].

وهو ضعيف ، ورواية أبي بصير المشار إليها تردّه صريحا.

وما لا قيمة له من الحيوانات ـ التي يحرم تعرّضها في الحرم ـ لا شي‌ء فيه غير الإثم والاستغفار.

ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان ، فما في بعض الأخبار [٦]


[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٩ وفيه : وهو في الحرم غير محرم ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد الصيد ب ١٠ ح ٦.

[٢] الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٣ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٦.

[٣] الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠.

[٤] المبسوط ١ : ٣٤٠.

[٥] السرائر ١ : ٥٦١.

[٦] كخبر عبد الرحمن بن الحجّاج المذكور في : الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ١٣ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست