ورواية محمّد بن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم » الحديث [١].
وفي صحيحة الأعرج : « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : « تصدّق بثمنها » [٢].
إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة [٣].
وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمّنة للفداء أو الجزاء ، حملا للعامّ على الخاصّ.
وعن الشيخ : أنّ فيه دما [٤] ، واختاره الحلّي في السرائر ، قال فيه : ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ فعليه دم لا غير [٥].
وهو ضعيف ، ورواية أبي بصير المشار إليها تردّه صريحا.
وما لا قيمة له من الحيوانات ـ التي يحرم تعرّضها في الحرم ـ لا شيء فيه غير الإثم والاستغفار.
ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان ، فما في بعض الأخبار [٦]
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٩ وفيه : وهو في الحرم غير محرم ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد الصيد ب ١٠ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٣ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٦.
[٣] الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠.
[٤] المبسوط ١ : ٣٤٠.
[٥] السرائر ١ : ٥٦١.
[٦] كخبر عبد الرحمن بن الحجّاج المذكور في : الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ١٣ :