responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 311

وفي أخبار كثيرة : أنّها أعظم حرمة من جميع بقاع الأرض [١].

وفي بعضها : أنّه أعظم حرمة من الحرم [٢].

ومقتضى جميع ذلك إجارة من استجار به.

ويؤكّده ما ورد من امتناع البازي والكلاب في زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] ، والحكايات الكثيرة المتضمّنة لتضرّر من أراد السوء ببعض الملتجئين إلى بعض المشاهد المشرّفة [٤].

ولكن إثبات التحريم بمثل هذه الأخبار مشكل ، إلاّ إذا كان من جهة الاستخفاف والإهانة.

والأولى والأحوط لصاحب الحقّ تركه ما دام الجاني ملتجئا إلى أحد المشاهد ، بل يمكن إثبات التحريم أيضا بكون التعرّض له مطلقا نوع استخفاف وإهانة لمن لجأ إليه عرفا.

ولكن يشكل الأمر في حقوق الله سبحانه ، وفي حقّ غير صاحب الحقّ إذا طلبه صاحبه ، أو كان صاحب الحقّ صغيرا ونحوه ، والله العالم.

المسألة الرابعة : قد ورد في صحيحتي محمّد أنّه : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » [٥].

وهو ظاهر في الكراهة كما هو المشهور.


[١] كامل الزيارات : ٢٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.

[٢] كامل الزيارات : ٢٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.

[٣] البحار ٩٧ : ٢٥٢ ـ ٤٧.

[٤] البحار ٤٢ : ٣٣٤ ـ ٢٢.

[٥] الأولى في : الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ ـ ١٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٣ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٦ ح ٥.

الثانية في : التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست