ويؤكّده ما ورد من
امتناع البازي والكلاب في زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير
المؤمنين عليهالسلام[٣] ، والحكايات الكثيرة المتضمّنة لتضرّر من أراد السوء ببعض الملتجئين إلى بعض
المشاهد المشرّفة [٤].
ولكن إثبات
التحريم بمثل هذه الأخبار مشكل ، إلاّ إذا كان من جهة الاستخفاف والإهانة.
والأولى والأحوط
لصاحب الحقّ تركه ما دام الجاني ملتجئا إلى أحد المشاهد ، بل يمكن إثبات التحريم
أيضا بكون التعرّض له مطلقا نوع استخفاف وإهانة لمن لجأ إليه عرفا.
ولكن يشكل الأمر
في حقوق الله سبحانه ، وفي حقّ غير صاحب الحقّ إذا طلبه صاحبه ، أو كان صاحب الحقّ
صغيرا ونحوه ، والله العالم.
المسألة
الرابعة : قد ورد في
صحيحتي محمّد أنّه : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » [٥].
وهو ظاهر في
الكراهة كما هو المشهور.
[١] كامل الزيارات :
٢٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.
[٢] كامل الزيارات :
٢٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.