عشاء فلا ينفجر
الفجر إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو
بمكّة » [١].
ورواية جعفر بن
ناجية : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ،
وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » [٢].
ودلالة الثلاثة
الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.
ومرسلة الفقيه
الواردة في علل المناسك ، وهي طويلة ، وفيها : « وأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للعبّاس أن يبيت
بمكّة ليالي منى من أجل سقاية الحاجّ » [٣].
إلى غير ذلك من الأخبار
المتكثّرة[٤] ، إلاّ أنّ كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب ، حتى
المثبتة للدم على تارك البيتوتة ، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. وفيما ذكرنا
للمطلوب كفاية.