responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 31

عشاء فلا ينفجر الفجر إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكّة » [١].

ورواية جعفر بن ناجية : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » [٢].

ودلالة الثلاثة الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.

ومرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك ، وهي طويلة ، وفيها : « وأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعبّاس أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقاية الحاجّ » [٣].

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة [٤] ، إلاّ أنّ كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب ، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة ، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. وفيما ذكرنا للمطلوب كفاية.

وعن الشيخ في التبيان : استحبابها [٥].

وهو شاذّ مخالف للإجماع ، وبعض الأخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور ، الذي يجوز فيه الترك ، كما يأتي.


[١] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٢ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٤ ، بتفاوت.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢٠.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٨ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢١ ، ورواها فيه عن العلل. بتفاوت يسير.

[٤] انظر الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١.

[٥] التبيان ٢ : ١٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست