responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 30

البحث الأول

في بيان البيتوتة‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب على الحاجّ البيتوتة بمنى ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح [١] وشرحه وغيرها [٢] ، وهو مذهب أكثر العامّة كما حكاه جماعة [٣].

والإجماع هو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ بغيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلاّ وأنت بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها » [٤].

والأخرى : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطوافك للنساء فلا تبت إلاّ بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت بغير منى » [٥].

وصحيحة العيص : عن الزيارة من منى ، قال : « إن زار بالنهار أو‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٦٩ ، التذكرة ١ : ٣٩٢ ، المفاتيح ١ : ٣٧٧.

[٢] كالرياض ١ : ٤٢٥.

[٣] انظر المنتهى ٢ : ٧٦٩ ، والرياض ١ : ٤٢٥.

[٤] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٤ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨ ، بتفاوت.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست