البحث الرابع
في بعض ما يتعلّق بأحكام الكفّارات
وفيه أربع مسائل :
المسألة الاولى : لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة ـ كالصيد والوطء واللبس ـ فالمشهور أنّه تجب عن كلّ واحد كفّارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.
وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [١].
وفي الذخيرة : أنّه المعروف بينهم [٢].
وعن ظاهر المنتهى : أنّه موضع وفاق [٣].
وادّعى الوفاق فيه بعض الأعلام أيضا [٤].
واستدلّ عليه بأنّ كلّ واحد من تلك الأمور سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر.
وأيّد بفحوى ما دلّ على تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب.
قال في الذخيرة : وفيه تأمّل ، لأنّ القدر المسلّم كون كلّ واحدة سببا ، أي معرّفا لوجوب الكفّارة.
[١] المدارك ٨ : ٤٥١.
[٢] الذخيرة : ٦٢٤.
[٣] المنتهى : ٨٤٥.
[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٤١٢.