responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 287

لإطلاق الدم في رواية عليّ بن محمّد وصحيحة أبي عليّ وروايته.

ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيّد ، كما تقيّد إطلاقات الفداء والكفّارة بالدم أيضا ، لذلك.

وأمّا ما في صحيحة عليّ ـ من أنّه كان ينحر بدنة لكفّارة الظلّ ـ فلا حجّية فيه ، لأنّ فعل عليّ بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجّة للغير ، سيّما في مقابلة الأخبار.

وعن العماني : أنّ كفّارته صيام أو صدقة أو نسك ـ كالحلق للأذى [١] ـ لخبر ضعيف بالشذوذ.

وعن الصدوق : أنّها مدّ لكلّ يوم [٢].

وتدلّ عليه رواية أبي بصير المشار إليها.

وحملها على حال النزول واستحباب التصدّق ممكن ، لعمومها وأخصّية ما تقدّم ، مع أنّها شاذّة.

فرعان :

أ : هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار ، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء [٣]؟

أو يتعدّى إلى حال الاختيار أيضا؟

دليل الأول : الأصل ، واختصاص جملة الأخبار به ، حتى صحيحة‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.

[٢] المقنع : ٧٤.

[٣] حكاه في الرياض ١ : ٤٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست