responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 285

وأمّا ما نفي فيه الشي‌ء أو الصرر ـ كروايتي المرادي [١] والمفضّل بن عمر [٢] ـ فيحمل على المؤاخذة جمعا ، وما تردّد فيه بين الكفّ أو الكفّين يحمل الزائد على الكفّ فيه على الاستحباب.

وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إمّا مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا ، كما حكي عن الأكثر [٣]؟

لصحيحة التميمي : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : « ليس بشي‌ء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » [٤].

أو يعمّه أيضا ، كما عن الصدوق والمفيد والسيّد والديلمي [٥].

لبعض الأخبار المتقدّمة.

الحقّ : الأخير ، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفّارة أصلا ولو من جهة التعليل ، لأنّ الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا.

المسألة السابعة : في التظليل سائرا الكفّارة ، وعن ظاهر المنتهى : اتّفاق الأصحاب عليه [٦] ، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا‌


[١] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٧.

[٣] انظر الرياض ١ : ٤٧٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٦.

[٥] الصدوق في المقنع : ٧٥ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٥ السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧١ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠.

[٦] المنتهى ٢ : ٨١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست