responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 283

وأمّا الثاني : فاستدلّ له برواية عبد الله بن جبلة : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » [١].

واعترض عليها بضعف السند [٢].

وردّ بالانجبار بالعمل [٣] ، وهو كذلك.

إلاّ أنّه يرد عليها : ضعف الدلالة على الوجوب ، مع ما قيل من أنّ صحيحة زرارة تدلّ على وجوب الدم في مطلق الإبط [٤] ، وحمله على الإبطين ـ لأنّ الغالب نتفهما معا ـ يجري في الرواية أيضا.

ولا معارض لها ، سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز [٥].

وهو فاسد ، إذ لا يعتبر مفهوم الشرط في أمثال ذلك المقام ، ولذا لم يقل أحد بمعارضته مع ما دلّ على أنّ في الطيب وتقليم الظفر ونحوهما شاة.

ولا يقال : إنّه يعارض ما إذا قال : من حلق رأسه ففيه شاة ، بل الظاهر أنّ الحكم وجوب الشاة لكفّارة ذلك العمل ، فلا يعارض ما دلّ على وجوبها لغيرها ، مع أن الموجود في كثير من النسخ الصحيحة من الوافي بل في جميع ما وجدنا في صحيحة حريز أيضا : « إبطه » بالإفراد دون التثنية.

وعلى هذا ، فلا يكون لما حكم في مطلق الإبط بالشاة ـ كما اختاره‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١١ ح ٢.

[٢] كما في المدارك ٨ : ٤٤٢.

[٣] كما في الرياض ١ : ٤٧٤.

[٤] انظر الذخيرة : ٦٢٣.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٧٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست