responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 268

مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة : « من نتف إبطيه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمّدا فعليه شاة » [١].

والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : « لكلّ شي‌ء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه حيث شئت » [٢].

ومرسلة المفيد عن الصادق عليه‌السلام : « كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر الله » [٣].

ومقطوعة ابن عمّار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان فعله بعمد فعليه دم شاة » [٤].

ورواية الحسن بن هارون : إنّي أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم ، قال : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا فتصدّق به ، فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم » [٥].


[١] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.

[٢] قرب الإسناد : ٢٣٧ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٥.

[٣] المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٥ بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٣ ح ١ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست