مضافا إلى صحيحة
أخرى لزرارة : « من نتف إبطيه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا
ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو
جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه شاة » [١].
والمرويّ في قرب الإسناد
للحميري : « لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه حيث شئت » [٢].
ومرسلة المفيد عن
الصادق عليهالسلام : « كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر الله » [٣].
ومقطوعة ابن عمّار
: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه
طعام مسكين ، وإن كان فعله بعمد فعليه دم شاة » [٤].
ورواية الحسن بن
هارون : إنّي أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم ، قال : « إذا فرغت من
مناسكك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا فتصدّق به ، فيكون كفّارة لذلك ،
ولما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٩
ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.
[٢] قرب الإسناد :
٢٣٧ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٥.
[٣] المقنعة : ٤٤٦ ،
الوسائل ١٣ : ١٥٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٤
ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٥ بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٤
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب
بقية كفّارات الإحرام ب ٣ ح ١ بتفاوت يسير.