المسألة
الثالثة عشرة : من جامع في
إحرام العمرة قبل السعي : فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة
، بلا خلاف يوجد فيها ، بل بالإجماع.
لصحيحة أحمد بن
أبي عليّ : في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه
وسعيه ، قال : « عليه بدنة ، لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يدخل شهر آخر
، فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم منه ثمَّ يعتمر » [١].
وبمضمونها حسنة
مسمع ، إلاّ أنّ فيها : « فيطوف بالبيت ثمَّ يغشى أهله قبل أن يسعى » [٢].
والمآل واحد ،
لأنّ قبل الفراغ من الطواف والسعي ـ كما في الصحيحة ـ يشمل ما بعد الطواف قبل
السعي أيضا ، فتوهّم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا ـ كما قيل ـ غير جيّد.
وأمّا العمرة
المتمتّع بها ، فظاهر الأكثر أنّها كالمفردة ، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه [٣].
وظاهر التهذيب ـ كما
قيل [٤] ـ تخصيص الحكم بالمفردة.
ودليل التعميم : عدم
الخلاف ، وتساوي العمرتين في الأركان ، وحرمتهن.
ودليل التخصيص :
اختصاص المنصوص بالمفردة.
[١] الكافي ٤ : ٥٣٨
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٨
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب
كفّارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٢.