responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 262

المسألة الثالثة عشرة : من جامع في إحرام العمرة قبل السعي : فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة ، بلا خلاف يوجد فيها ، بل بالإجماع.

لصحيحة أحمد بن أبي عليّ : في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : « عليه بدنة ، لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم منه ثمَّ يعتمر » [١].

وبمضمونها حسنة مسمع ، إلاّ أنّ فيها : « فيطوف بالبيت ثمَّ يغشى أهله قبل أن يسعى » [٢].

والمآل واحد ، لأنّ قبل الفراغ من الطواف والسعي ـ كما في الصحيحة ـ يشمل ما بعد الطواف قبل السعي أيضا ، فتوهّم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا ـ كما قيل ـ غير جيّد.

وأمّا العمرة المتمتّع بها ، فظاهر الأكثر أنّها كالمفردة ، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه [٣].

وظاهر التهذيب ـ كما قيل [٤] ـ تخصيص الحكم بالمفردة.

ودليل التعميم : عدم الخلاف ، وتساوي العمرتين في الأركان ، وحرمتهن.

ودليل التخصيص : اختصاص المنصوص بالمفردة.


[١] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٢.

[٣] انظر الرياض ١ : ٤٧٠.

[٤] المدارك ٨ : ٤٢٢ ، وانظر التهذيب ٥ : ٣٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست