responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 260

الأصل المذكور.

وإن كان بدون الشهوة فلا شي‌ء عليه.

لمعارضة الصحيحة مع دليل الأصل بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل البراءة ، مضافا إلى ما مرّ من عدم معلوميّة صدق أمنائه حينئذ.

ومن نظر إلى غير أهله من الأجنبيّات فأمنى ، فإن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة.

لموثّقة أبي بصير : عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ، ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » [١].

وقريبة منها الأخرى ، وفيها : ساق امرأة أو فرجها [٢] ، وذيلها يدلّ على كون الامرأة أجنبيّة.

ومعنى قوله : « من أجل الماء » أي من أجله خاصّة ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ، قال : « عليه دم ، لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق الله ولا يعد ، وليس عليه شي‌ء » [٣].

وإطلاق الدم فيها محمول على تفصيل الموثّقة ، حملا للمجمل على المبيّن ، والمقيّد على المطلق.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٢ ، بتفاوت.

[٢] المقنع : ٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست