لمعارضة الصحيحة
مع دليل الأصل بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل البراءة ، مضافا إلى ما مرّ من عدم
معلوميّة صدق أمنائه حينئذ.
ومن نظر إلى غير
أهله من الأجنبيّات فأمنى ، فإن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطا فبقرة ،
وإن كان معسرا فشاة.
لموثّقة أبي بصير
: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان
بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ،
ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » [١].
وقريبة منها
الأخرى ، وفيها : ساق امرأة أو فرجها [٢] ، وذيلها يدلّ على كون الامرأة أجنبيّة.
ومعنى قوله : « من
أجل الماء » أي من أجله خاصّة ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار : في محرم نظر إلى
غير أهله فأمنى ، قال : « عليه دم ، لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن
أنزل فليتّق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء » [٣].
وإطلاق الدم فيها
محمول على تفصيل الموثّقة ، حملا للمجمل على المبيّن ، والمقيّد على المطلق.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٧
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح
٢ ، بتفاوت.