responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 255

« عليه بدنة وإن لم ينزل » [١].

وحسنة مسمع : « إنّ حال المحرم ضيّقة ، فإن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور » [٢].

وكذلك إن كان مع الشهوة دون الإمناء.

لإطلاق الصحيحة والرواية.

ولا ينافيها مفهوم قوله : « فأمنى » في الحسنة ، لأنّه مفهوم ضعيف لا حجّية فيه.

وإن كان مع الإمناء دون الشهوة فلا بدنة عليه ، بل عليه دم شاة.

للحسنة المذكورة النافية للبدنة ، بقرينة التفصيل القاطع للشركة ، فإنّها تعارض صحيحة البجلي ـ المثبتة للبدنة في الإمناء مطلقا ـ بالعموم من وجه ، وإذ لا مرجّح فيرجع في خصوص الأمناء إلى الأصل ، وتبقى الشاة لنفس التقبيل.

لا يقال : الإمناء مع التقبيل بلا شهوة من الأفراد النادرة جدّا ، فلا تنصرف إليه الحسنة ، لأنّه على ذلك يجري مثله في الصحيحة أيضا.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ثبوت الشاة خاصّة للتقبيل مطلقا لا ينافي ثبوت البدنة للإمناء كذلك ، فإنّ الإمناء أمر آخر وإن ترتّب على التقبيل واجتمع معه ، ولازمه ثبوت الأمرين.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست