وما قيل من أنّه
أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران [١].
ومن حسنة مسمع
التي رواها الإسكافي : « إذا نزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره
مثل الذي جامع » [٢].
والأولان :
استنباط للعلّة ، وهو طريقة العامّة المضلّة.
والثالث : ليس
بحجّة ، مع أنّه لا قطع بكونه من الرواية ، مضافا إلى عدم صراحته في وجوب القضاء
إلاّ بتعميم المماثلة ، وهو محلّ الخدشة.
المسألة
الثامنة : من أمنى ـ أي
أخرج منيّه بقصد واختيار ـ بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مسّ ، أو نظر
إلى الأهل ، أو الأجنبيّة ، أو الغلام ، أو غيرها ، فالأصل فيه وجوب البدنة خاصّة.
لصحيحة البجلي :
عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال :
« عليهما جميعا الكفّارة ، مثل ما على الذي يجامع » [٣].
مضافا في الإمناء
بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى له ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّ أولها : عن الرجل
يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم [٤] ، إلى آخر ما مرّ.