responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 249

هذا ، مع أنّ المنطوق مركّب من حكمين : فساد الحجّ ـ أي الطواف ـ والكفّارة ، ويكفي في صدق المفهوم انتفاء أحدهما.

ومنه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة [١] من سقوط الكفّارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواط ، لذلك المفهوم.

ومن الأصحاب من خصّ الحكم الثاني بما إذا كان بعد الخمسة [٢].

ولعلّه لزعمه ضعف الرواية الاولى. وهو عندنا غير موجّه.

أو لعدم ثبوت الإجماع المركّب عنده ، فيرجع فيما دون الخمسة إلى الإطلاقات.

وهو كان حسنا لو لم يثبت الإجماع المركّب.

وأمّا منع الإطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الإطلاقات فموهون غايته ، إذ المتبادر من : « قبل الطواف » قبل الفراغ عنه.

المسألة السادسة : لو جامع المحلّ الموسر عالما عامدا أمته المحرمة بإذنه لزمته بدنة أو بقرة أو شاة مخيّرا بينها.

ومع الإعسار : شاة أو صام.

ومع انتفاء العمد أو العلم أو الإذن لا شي‌ء.

بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الأحكام.

لموثّقة إسحاق بن عمّار [٣] ، المصرّحة بهذه الأحكام منطوقا ومفهوما.


[١] الذخيرة : ٦٢٠.

[٢] كما في الشرائع ١ : ٢٩٤ ، المنتهى ٢ : ٨٤٠.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست