responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 24

وتدلّ على خروجه عن الحقيقة أيضا الصحاح المستفيضة : كصحيحة ابن عمّار في القارن ، حيث قال في بيان نسكه : « وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء » [١] ، ونحوها صحيحة أخرى له [٢] ، وصحيحة الحلبي [٣] أيضا.

وصحيحة الخزّاز : امرأة معنا حائض ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمّال أن يقيم عليها ، فأطرق وهو يقول « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ، ثمَّ رفع رأسه فقال : « تمضي ، فقد تمَّ حجّها » [٤].

ولا يضرّ اختصاص هذه الأخبار بالحجّ وعدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل وما مرّ من الأصل.

نعم ، يمكن الخدش في الأخيرة أنّها تدلّ على تمام الحجّ حال الاضطرار لا مطلقا.

والجواب ـ بأنّ موردها وإن اختصّ بها لكن العبرة بعموم الجواب ـ ضعيف في الغاية ، إذ لا عموم في الجواب أصلا.

وليس في قوله عليه‌السلام في بعض الأخبار ، كصحيحة ابن عمّار : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف » إلى أن قال : « وعليه للحجّ طوافان » [٥] دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحجّ ، إذ وجوبه للحجّ‌


[١] التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٢٩٦ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٦.

[٤] الكافي ٤ : ٤٥١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣ ، بتفاوت.

[٥] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ١١ : ٢٢٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست