responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 239

انجبار النقصان أيضا بالكفّارة فضلا عن الفساد.

ومنه يظهر عدم دلالة الرضويّ أيضا ، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم ، ولا قائل به ، بل ينفي الفساد في غيره.

وممّا ذكر ظهر أنّ الأقوى هو القول الأول.

وتظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة.

د : قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل والمرأة ، وأنّه إجماعيّ وإن اختلف في وجوبه واستحبابه ، ومقتضى الأخبار المذكورة : الثاني ، ومقتضى الرضويّ [١] : الأول.

ثمَّ إنّ ها هنا خلافين آخرين :

أحدهما : أنّ هذا التفريق هل هو في الحجّة الأولى الأدائيّة والثانية القضائيّة ، أو في الثانية خاصّة؟

فالأول محكيّ عن جماعة ، منهم : الصدوقان والإسكافي [٢] ، وابن زهرة مدّعيا الإجماع عليه [٣].

والثاني أيضا منقول عن جمع ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد [٤].

والحقّ مع الأول [٥].

لدلالة طائفة من الأخبار المتقدّمة على التفريق فيهما ، وبعضها عليه‌


[١] المتقدم في ص ٢٣٣.

[٢] الصدوق في الفقيه ٢ : ٢١٣ ، حكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : ٢٨٢.

[٣] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.

[٤] الشرائع ١ : ٢٩٤ ، النافع : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٩٨.

[٥] في « ق » : والحق في الرجحان مع الأول ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست