responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 238

الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلاء أيضا [١] ، ونقله في المدارك [٢] ، وهو ظاهر اختياره ، حيث استدلّ بأصالة عدم تحقّق الفساد ، ويظهر من بعض من تأخّر عنه أيضا [٣].

فالإجماع على الفساد غير ثابت ، والمنقول منه بعيد عن الحجّية جدّا.

وأمّا رواية عبيد ، فغير باقية على حقيقتها إجماعا ، لعدم فساد الحجّ ـ بعد الوقوف بالمشعر ـ بالجماع إجماعا نصّا وفتوى.

وأمّا صحيحة سليمان ، فيتردّد الأمر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية وقبل المشعر وبين التجوّز في الفساد ، والتخصيص وإن كان مقدّما على المجاز ، إلاّ أنّه يرجح الثاني هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالّة على عدم الفساد ، ولا يضرّ إضمارها كما حقّق في موضعه.

ورواية أبي بصير المرويّة في الفقيه : عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : « عليه جزور كوماء [٤] » ، قال : لا يقدر ، قال : « ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا له حجّة » [٥].

فإنّها تدلّ على عدم فساد الحجّ بعد أداء الكفّارة.

والحكم وإن كان كذلك لو لم يؤدّها أيضا ـ إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه ، فالمراد بالفساد : نقصان الحجّ ـ إلاّ أنّه تدلّ على‌


[١] التنقيح ١ : ٥٥٩.

[٢] المدارك ٨ : ٤٠٩.

[٣] كما في الحدائق ٥ : ٣٦١.

[٤] كوماء : أي سمينة ـ مجمع البحرين ٦ : ١٦٠.

[٥] الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٧٠ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١١٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٣ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست