الفاضل المذكور
منع الفساد عن بعض الفضلاء أيضا [١] ، ونقله في المدارك [٢] ، وهو ظاهر اختياره ، حيث استدلّ بأصالة عدم تحقّق الفساد
، ويظهر من بعض من تأخّر عنه أيضا [٣].
فالإجماع على
الفساد غير ثابت ، والمنقول منه بعيد عن الحجّية جدّا.
وأمّا رواية عبيد
، فغير باقية على حقيقتها إجماعا ، لعدم فساد الحجّ ـ بعد الوقوف بالمشعر ـ بالجماع
إجماعا نصّا وفتوى.
وأمّا صحيحة
سليمان ، فيتردّد الأمر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية وقبل المشعر وبين
التجوّز في الفساد ، والتخصيص وإن كان مقدّما على المجاز ، إلاّ أنّه يرجح الثاني
هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالّة على عدم الفساد ، ولا يضرّ إضمارها كما
حقّق في موضعه.
ورواية أبي بصير
المرويّة في الفقيه : عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : « عليه جزور كوماء [٤] » ، قال : لا
يقدر ، قال : « ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا له حجّة » [٥].
فإنّها تدلّ على
عدم فساد الحجّ بعد أداء الكفّارة.
والحكم وإن كان
كذلك لو لم يؤدّها أيضا ـ إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه ، فالمراد بالفساد
: نقصان الحجّ ـ إلاّ أنّه تدلّ على