responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 236

إلاّ أنّه يمكن الخدش في العمومات أيضا ، لأنّ الوقاع وما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوطء القبل والدبر ، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الأفراد المتكثّرة جدّا ، فلو بني الأمر فيهما على الإطلاق وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج الأكثر ، وهو ـ على التحقيق ـ غير مجوّز ، فلا بدّ من ارتكاب التجوّز ، ولتعدّده يتأتّى الإجمال ، فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل.

( إلاّ أنّ قوله في الرضوي المتقدّم : « وإن جامعت في الفرج » ـ المنجبر بالشهرة ـ يدلّ بإطلاقه على المشهور ، فهو الحقّ المنصور ) [١].

ج : هل الحجّة الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟

عن الشيخ [٢] وجماعة [٣] : الأول ، ونقله في المدارك عن أحكام الصدّ من الشرائع [٤] ، ويميل إليه كلام النافع [٥].

ونقل عن الشيخ في الخلاف [٦] وكثير من كتب الفاضل [٧] : الثاني ، وإليه ذهب الحلّي في السرائر [٨].

دليل الأول : الاستصحاب ، وصحيحة زرارة المتقدّمة [٩].


[١] بدل ما بين القوسين في « ق » : ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ، وإن كان الاحتياط في متابعة المشهور.

[٢] في النهاية : ٢٣٠.

[٣] منهم يحيى بن سعيد في الجامع : ١٨٧ ، السبزواري في الكفاية : ٦٤ ، الذخيرة : ٦١٨.

[٤] المدارك ٨ : ٤٠٨ ، وهو في الشرائع ١ : ٢٨١.

[٥] النافع : ١٠٦.

[٦] حكاه عنه في السرائر ١ : ٥٥٠ ، وانظر الخلاف ٢ : ٣٦٧.

[٧] كما في المختلف : ٢٨٢ التحرير ١ : ١١٩.

[٨] السرائر ١ : ٥٥٠.

[٩] في ص ٢٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست