وإن كان فداء لغير
الصيد في إحرام العمرة ، فكلام من ذكر فيه ككلامهم في فدائه في الحجّ بالنسبة إلى
مكّة ، فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر بمكّة ، وبين مقتصر بذكر جزاء الصيد.
إلاّ أنّ عن
النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان : التصريح بجواز ذبح المعتمر
كفّارة غير الصيد بمنى [٢].
وعلى هذا ، ففيه
قولان : وجوب الذبح بمكّة.
والتخيير بينه
وبين منى.
دليل الأول : ليس
إلاّ إطلاق الخبرين الأولين [٣] ، وهما ـ مع ضعفهما الغير المعلوم انجبارهما في المقام ،
وقصورهما عن إفادة الوجوب ـ يعارضان عموم المرسلة وأخبار التظليل وخصوص صحيحتي
منصور وابن عمّار [٤] ، كما أنّهما يعارضان في إفادة الوجوب أخبار التظليل.
ولو لا تقديمهما
لحكمنا بالتخيير ، فإذن هو الحقّ فيه مع أفضليّة الذبح بمكّة ، للصحيحين.
وتحصّل ممّا ذكر :
وجوب ذبح فداء الكفّارة في الحجّ بمنى مطلقا ، والتخيير في العمرتين كذلك مع
أفضليّة مكّة.