responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 226

بالتخيير فيه ـ كما في الذخيرة [١] ـ غير جيّد.

وإن كان فداء لغير الصيد في إحرام العمرة ، فكلام من ذكر فيه ككلامهم في فدائه في الحجّ بالنسبة إلى مكّة ، فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر بمكّة ، وبين مقتصر بذكر جزاء الصيد.

إلاّ أنّ عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان : التصريح بجواز ذبح المعتمر كفّارة غير الصيد بمنى [٢].

وعلى هذا ، ففيه قولان : وجوب الذبح بمكّة.

والتخيير بينه وبين منى.

دليل الأول : ليس إلاّ إطلاق الخبرين الأولين [٣] ، وهما ـ مع ضعفهما الغير المعلوم انجبارهما في المقام ، وقصورهما عن إفادة الوجوب ـ يعارضان عموم المرسلة وأخبار التظليل وخصوص صحيحتي منصور وابن عمّار [٤] ، كما أنّهما يعارضان في إفادة الوجوب أخبار التظليل.

ولو لا تقديمهما لحكمنا بالتخيير ، فإذن هو الحقّ فيه مع أفضليّة الذبح بمكّة ، للصحيحين.

وتحصّل ممّا ذكر : وجوب ذبح فداء الكفّارة في الحجّ بمنى مطلقا ، والتخيير في العمرتين كذلك مع أفضليّة مكّة.


[١] الذخيرة : ٦١٦.

[٢] النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٥ ، الوسيلة : ١٧١ ، الجامع : ١٩٦.

[٣] أي المرويّان في إرشاد المفيد وتفسير علي وتحف العقول ، المتقدّمان في ص ٢٢٠.

[٤] المتقدمتين في ص : ٢٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست