وزرارة : « [ إذا
أصاب ] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي [ فعليه ] دم يهريقه ويتصدّق بمثل
ثمنه ، والحلال يتصدّق بمثل ثمنه » [٢].
وفي صحيحة عليّ :
فيمن أخرج طيرا من مكّة فمات « تصدّق بثمنه » [٣].
وفي صحيحة ابن
سنان : في حمام مكّة الأهلي « يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه » [٤].
وفي صحيحة الحذّاء
: « إذا لم يجد الجزاء قوّم جزاؤه من النعم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين
نصف صاع » [٥].
ورواية ابن مسكان
: عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : « إن كان مضمونا ـ والمضمون : ما كان في يمين
أو نذر أو جزاء ـ فعليه فداؤه » ، قلت : أيأكل منه؟ قال : « لا ، إنّما هو
للمساكين » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٥٠٠
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٠ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٦
، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥ ، بتفاوت.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧
ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٤ ، بتفاوت. وما بين
المعقوفين من المصدر.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٤
ـ ١٦٢٠ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ١
، مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ ـ ٨ ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٤ : ٢٣٥
ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٥ ،
بتفاوت.
[٥] الكافي ٤ : ٣٨٧
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ،
بتفاوت.
[٦] الكافي ٤ :
٥٠٠ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٤ : ١٦٥
أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٦ ، وفيها : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير. كما وفيها : .. في
يمين يعني نذرا أو جزاء ..