responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 216

« يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء » [١].

وزرارة : « [ إذا أصاب ] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي [ فعليه ] دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، والحلال يتصدّق بمثل ثمنه » [٢].

وفي صحيحة عليّ : فيمن أخرج طيرا من مكّة فمات « تصدّق بثمنه » [٣].

وفي صحيحة ابن سنان : في حمام مكّة الأهلي « يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه » [٤].

وفي صحيحة الحذّاء : « إذا لم يجد الجزاء قوّم جزاؤه من النعم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع » [٥].

ورواية ابن مسكان : عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : « إن كان مضمونا ـ والمضمون : ما كان في يمين أو نذر أو جزاء ـ فعليه فداؤه » ، قلت : أيأكل منه؟ قال : « لا ، إنّما هو للمساكين » [٦].


[١] الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٠ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥ ، بتفاوت.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٤ ، بتفاوت. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٤ ـ ١٦٢٠ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ ـ ٨ ، بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٥ ، بتفاوت.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ، بتفاوت.

[٦] الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٤ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٦ ، وفيها : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير. كما وفيها : .. في يمين يعني نذرا أو جزاء ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست