ولا يضرّ اختصاص
السؤال بالمفرد ، لعموم قوله : « إنّما » إلى آخره ، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
وأمّا رواية الحسن
بن عليّ ، عن أبيه : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم
التروية قبل خروجه إلى منى » [١].
فلشذوذها بالإطلاق
لا تعارض ما مرّ.
وكذا لا يجوز
تقديمه على السعي بالإجماع.
له ، ولمرسلة أحمد
: متمتّع زار البيت ، فطاف طواف الحجّ ، ثمَّ طاف طواف النساء ، ثمَّ سعى ، قال :
« لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » ، فقلت : عليه شيء؟ قال : « لا يكون
السعي إلاّ قبل طواف النساء » [٢].
وصحيحة ابن عمّار
في زيارة البيت يوم النحر ، إلى أن قال : « ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك
يوم قدمت مكّة ، ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم » إلى أن قال : « ثمَّ اخرج إلى الصفا
فاصعد عليه » إلى أن قال : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ
النساء ، ثمَّ ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثمَّ قد أحللت
من كلّ شيء وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت [ منه ] [٣] ».
ولا يعارضهما
إطلاق موثّقة سماعة : عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا
والمروة ، قال : « لا يضرّه ، يطوف
[١] التهذيب ٥ : ١٣٣
ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٢
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ١٣ : ٤١٧ أبواب
الطواف ب ٦٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ :
٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١ ،
بدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر.