responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 200

فيه ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي [١] وغيرها [٢].

للمستفيضة الدالة عليه [٣].

المسألة السادسة : لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا مستفيضا [٤].

له ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة بعضها [٥].

ومنها صحيحة البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد » الحديث [٦].

المسألة السابعة : من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الإحرام زال ملكه عنه عند جماعة [٧] ، بل الأكثر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه [٨].

لوجوه قاصرة جدّا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري [٩] ، وهي على زوال الملك غير‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٢٨ ، الانتصار : ١٠٤ ، شرح الجمل : ٢٣٩.

[٢] كالحدائق ١٥ : ٢٧٣.

[٣] كما في الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧.

[٤] كما في المدارك ٨ : ٣٥٩ ، المفاتيح ١ : ٣٢٦ ، الرياض ١ : ٤٥٧.

[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨.

[٦] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ١٣ : ٤٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٦.

[٧] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٨٩ ، العلامة في الإرشاد ١ : ٣٢٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٣٥٢.

[٨] حكاه في الرياض ١ : ٤٥٧.

[٩] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست