القيمة أو الفداء
الذي عيّنه الشارع من باب تخصيص العامّ بالخاصّ.
وبنفي البعد عنه
صرّح في الذخيرة ، قال : ولا يبعد أن يقال : الأكل يقتضي ثبوت شاة وينضمّ إلى فدية
القتل إن اجتمع الأكل معه.
ثمَّ نقل الأخبار
الدالّة عليه فقال : هذا مقتضى النظر ، لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من
الأصحاب [١]. انتهى.
أقول : قد أطلق
جماعة من الأصحاب ـ منهم : الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع والفاضل في
الإرشاد [٢] ، وغيرهم [٣] ـ بثبوت الشاة في أكل ما لا ينبغي أكله ، فلعلّهم أرادوا
ذلك ، بل هو ظاهر فيه.
وتقييد بعض
الشارحين [٤] للأخيرين بقولهم : ممّا لا تقدير [٥] فيه ـ بناء على
اختيارهم الفداء أو القيمة في أكل الصيد ـ لا يوجب كلامهم أيضا.
نعم ، ذكر الأول ـ
بعد ما ذكر مسائل كثيرة ـ : ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كلّ منهم
الفداء [٦].
وقال الثاني ـ قبل
ما ذكر بمسائل كثيرة ـ : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل :
يفدي ما قتل ويضمن ما أكل ، وهو الوجه [٧].