responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 197

القيمة أو الفداء الذي عيّنه الشارع من باب تخصيص العامّ بالخاصّ.

وبنفي البعد عنه صرّح في الذخيرة ، قال : ولا يبعد أن يقال : الأكل يقتضي ثبوت شاة وينضمّ إلى فدية القتل إن اجتمع الأكل معه.

ثمَّ نقل الأخبار الدالّة عليه فقال : هذا مقتضى النظر ، لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب [١]. انتهى.

أقول : قد أطلق جماعة من الأصحاب ـ منهم : الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد [٢] ، وغيرهم [٣] ـ بثبوت الشاة في أكل ما لا ينبغي أكله ، فلعلّهم أرادوا ذلك ، بل هو ظاهر فيه.

وتقييد بعض الشارحين [٤] للأخيرين بقولهم : ممّا لا تقدير [٥] فيه ـ بناء على اختيارهم الفداء أو القيمة في أكل الصيد ـ لا يوجب كلامهم أيضا.

نعم ، ذكر الأول ـ بعد ما ذكر مسائل كثيرة ـ : ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كلّ منهم الفداء [٦].

وقال الثاني ـ قبل ما ذكر بمسائل كثيرة ـ : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ويضمن ما أكل ، وهو الوجه [٧].


[١] الذخيرة : ٦١١.

[٢] السرائر ١ : ٥٥٤ ، الشرائع ١ : ٢٩٨ ، الإرشاد ١ : ٣٢٤.

[٣] كصاحب الحدائق ١٥ : ٢٦٥.

[٤] في « ق » : المتأخرين ..

[٥] انظر المسالك ١ : ١٤٦ ، والذخيرة : ٦٢٤.

[٦] السرائر ١ : ٥٦٠.

[٧] الشرائع ١ : ٢٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست