responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 194

بما مرّ ، مع أنّه قد يكون الأصل مع الأول بأن تزيد القيمة على الشاة.

وضعف دلالة الثاني ، لاحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء ، بل هو كذلك البتّة ، لأنّ المراد من القيمة بالإضافة إلى القتل : الفداء ، فكذا بالإضافة إلى الأكل.

ومنه يعلم حال الثالث أيضا ، فيراد من القيمة فيه الفداء ، بقرينة قوله : « مثل ذلك » ، فإنّ الظاهر أنّه إشارة إلى ما في الأكل دون الصيد.

أقول : ما ذكره في ردّ الثالث وإن كان محلاّ للمناقشة ـ لاحتمال كون ذلك إشارة إلى الصيد ، والمراد المماثلة المأمور بها في الآية الكريمة [١] ، فلا يكون قرينة على إرادة الفداء من القيمة ـ ولكنّه صحيح في الثاني ، فإنّ عطف الأكل على الصيد يفيد أنّ المراد بالقيمة ليس هو مقصودهم وحده ، لعدم إمكانه بالنسبة إلى الاجتماع على الصيد.

وعلى هذا ، فإمّا أن يكون المراد بها الفداء في الصيد والقيمة في الأكل ، لا باستعمال اللفظ في المعنيين ، بل بالاشتراك المعنوي ، حيث إنّ المراد بالقيمة : ما يقابل الشي‌ء ويقاومه عادة أو شرعا.

أو الفداء فيهما ، فيحصل فيه الإجمال المانع عن الاستدلال.

ومنه يعلم خدش آخر في الثالث ، وهو عدم صراحة القيمة في المعنى المقصود ، فلعلّه الفداء أو شي‌ء آخر قرّره الشارع جزاء ، وقد استعملت القيمة في الفداء في الموثّقة المذكورة آخرها ، ففي أولها ـ بعد كلام في الصيد ـ : « فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أنت أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام‌


[١] المائدة : ٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست