التلخيص [١].
واحتجّوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان [٢] على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله : « فمات ».
وبرواية أخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم [٣].
وردّ بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ ، بل في الأكثر قوله : « فمات » ، والروايتين بالضعف.
وحملها [٤] بعضهم على الجهل بصورة الحال ، فتغلق الباب ولا يدري بعده حال الطائر [٥].
وهو حمل بلا شاهد.
ويمكن أن يكون المراد : الإغلاق حتى يهلك ، كما هو الظاهر ، ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا ، ولذا قيّد في السرائر الإغلاق بالتأدية إلى الهلاك [٦].
ولو عمل بهما في موردهما خاصّة ـ وهو إغلاق الباب على حمام الحرم ، كما هو ظاهر القائلين به ، حيث عنونوا المسألة هكذا ـ لم يكن
[١] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
[٢] كذا ، والصحيح : وصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٢.
[٣] وهي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٤.
[٤] في « ق » و « ح » : وحملهما ..
[٥] انظر المدارك ٨ : ٣٦٨.
[٦] السرائر ١ : ٥٦٠.