responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 191

التلخيص [١].

واحتجّوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان [٢] على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله : « فمات ».

وبرواية أخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم [٣].

وردّ بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ ، بل في الأكثر قوله : « فمات » ، والروايتين بالضعف.

وحملها [٤] بعضهم على الجهل بصورة الحال ، فتغلق الباب ولا يدري بعده حال الطائر [٥].

وهو حمل بلا شاهد.

ويمكن أن يكون المراد : الإغلاق حتى يهلك ، كما هو الظاهر ، ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا ، ولذا قيّد في السرائر الإغلاق بالتأدية إلى الهلاك [٦].

ولو عمل بهما في موردهما خاصّة ـ وهو إغلاق الباب على حمام الحرم ، كما هو ظاهر القائلين به ، حيث عنونوا المسألة هكذا ـ لم يكن‌


[١] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.

[٢] كذا ، والصحيح : وصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٢.

[٣] وهي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٤.

[٤] في « ق » و « ح » : وحملهما ..

[٥] انظر المدارك ٨ : ٣٦٨.

[٦] السرائر ١ : ٥٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست