responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 188

المقام الثالث

في بقيّة أحكام كفّارات الحيوانات‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اللازم في الفداء المنصوص عليه ـ كالبدنة والبقرة والشاة والحمل ـ صدق الاسم وتحقّق المماثلة النوعيّة عرفا ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، للأصل.

فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله ـ كالأعور بالأعور ـ بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب ـ كالأعور بالأعرج ـ بل الصحيح بالمعيب ، كالأعرج.

لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم.

والأفضل إفداء الصحيح ـ بل المعيب ـ بالصحيح.

وكذا يجوز إفداء الذكر بالأنثى وبالعكس فيما لا مقدّر خاصّا له ، لما ذكر ، والتماثل أحوط.

المسألة الثانية : لو أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا ، ثمَّ ماتا ، فدى الامّ بمقدّرها ، والصغير بمثله من الصغار ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك [١].

لإطلاق الأمر بالفداء بالمقدّر ، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير.

ولو عاشا لم تكن عليه فدية ، للأصل.


[١] المدارك ٨ : ٣٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست