بحكّة [١] ، ورواية مرّة [٢] ، وغيرها [٣] ، المجوّزة لإلقائها ، المتقدّمة جميعا في البحث المذكور.
ورواية أخرى لأبي الجارود : حككت [ رأسي وأنا محرم ] فوقعت قمّلة ، قال : « لا بأس » ، قلت : أيّ شيء تجعل فيها؟ قال : « وما أجعل عليك في قمّلة؟! ليس عليك فيها شيء » [٤].
وهو الأقوى ، لذلك.
ولا يتوهّم أعمّية الأخبار الأخيرة باعتبار نفيها الشيء الشامل للعقاب أيضا ، فيجب التخصيص ، لأنّ روايتي أبي الجارود مصرّحتان بنفي الفداء وجوبا ، فهما قرينتان على تجوّز الحسنتين.
وحمل الأخبار الأخيرة على التقيّة ـ بمحض حكاية نفي الكفّارة فيه عن طائفة من العامّة [٥] ـ غير جيّد ، بعد ذهاب جمع آخر من مشاهيرهم إلى خلافه.
نعم ، الأحوط الفداء.
المسألة السابعة : ذهب جماعة ـ منهم : عليّ بن بابويه وابن حمزة ـ إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش في قتل الأسد [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٦.
[٣] الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٥] كما في الحدائق ١٥ : ٢٥٠ وحكاه عن العامّة في المنتهى ٢ : ٨١٧ والتذكرة ١ : ٣٥٥.
[٦] نقله عن علي بن بابويه في المختلف : ٢٧١ ، الوسيلة : ١٦٤.